تخطي إلى المحتوى

ستاتوت إيفا بولندا

تم اعتماد النظام الأساسي للجمعية المالية الدولية في بولندا بموجب قرار من الأعضاء المؤسسين بتاريخ 16 يناير 1995 (كما تم تعديله في الاجتماع العام للجمعية بتاريخ 22 سبتمبر 2010).

جدول المحتويات

  • الأولى. الفصل الأول – أحكام عامة
  • II. الفصل الثاني – الأهداف وأشكال التشغيل
  • ثالثا. الفصل الثالث – الأعضاء، حقوقهم والتزاماتهم
  • الرابع. الفصل الرابع – الهيئات الإدارية للجمعية
  • الفصل الخامس – الجمعية العامة للجمعية
  • الفصل السادس – المجلس التنفيذي
  • السابع. الفصل السابع – اللجنة التنفيذية
  • الثامن. الفصل الثامن – أصول الجمعية
  • الفصل التاسع. الفصل التاسع – أحكام متنوعة

الفصل الأول – الأحكام العامة

العودة إلى جدول المحتويات

المادة 1
الجمعية المالية الدولية في بولندا [Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce]، والتي يشار إليها فيما بعد بالجمعية، هي جمعية من الأشخاص الذين يتعاملون مع أشكال مختلفة من قضايا الضرائب الدولية والمقارنة.

المادة 2
تعمل الجمعية بناء على قانون 7 أبريل 1989 "قانون الجمعيات" (مجلة القوانين لعام 1989، البند رقم 20، 104 مع التعديل). للجمعية شخصية قانونية.

المادة 3
الجمعية نشطة في بولندا. وارسو هي مقر الهيئة الحاكمة للجمعية.

المادة 4
في الترجمات إلى الإنجليزية، قد تستخدم الجمعية اسمها الإنجليزي: "الجمعية المالية الدولية في بولندا".

المادة 5
قد تنضم الجمعية إلى منظمات دولية مشابهة للجمعية من حيث الأهداف وأشكال النشاط. يجب أن تعتمد الجمعية العامة للجمعية قرارا بشأن الانضمام إلى منظمة دولية.

المادة 6
يجوز للجمعية استخدام اللافتات والطوابع وفقا لقوالب معتمدة من الهيئات الإدارية المختصة.

المادة 7
تعتمد أنشطة الجمعية على الخدمة المجتمعية التي يقدمها أعضاؤها.


الفصل الثاني – الأهداف وأشكال التشغيل

العودة إلى جدول المحتويات

المادة 8
تهدف الجمعية إلى دراسة وتطوير قانون الضرائب (وخاصة القانون الضريبي الدولي) وتحليلات قانون الضرائب الاقتصادية.

المادة 9
لتحقيق هذه الأهداف، تقوم الجمعية:

  1. يسهل تبادل المعرفة والتجارب والأفكار بين أعضاء الجمعيات المحددة،
  2. يعرض قضايا محددة ضمن المجال الخاضع لأنشطة الجمعية بالإضافة إلى نتائج تحليلاته الخاصة والعمل ضمن هذا النطاق مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية،
  3. يتخذ إجراءات متبادلة تعزز دراسة وتعزيز أهدافها مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية،
  4. يبادر ويلهم ويدعم البحث والمبادرات ضمن النطاق المشار إليه في المادة 8،
  5. تنظم مؤتمرات ومؤتمرات ومحاضرات مخصصة للقضايا المشار إليها في المادة 8،
  6. يشارك في أنشطة نشر تعزز تقدم المعرفة وتبادل البحث ضمن النطاق المشار إليه في المادة 8،
  7. تقيم علاقات وتعاونا مع منظمات محلية وأجنبية تتعامل مع القضايا المشار إليها في المادة 8.

الفصل الثالث – الأعضاء، حقوقهم والتزاماتهم

العودة إلى جدول المحتويات

المادة 10
يتكون أعضاء الجمعية من:

  1. عادي،
  2. داعمة،
  3. شرفي.

المادة 11
شخص طبيعي ذو كامل الأهلية القانونية للعمل، يتعهد من خلال تقديم إعلان بالعمل لتحقيق أهداف الجمعية ويلتزم بأحكام مواد الجمعية، وقدم مساهمة علمية في المجال المشار إليه في المادة 8 أو يعتبر قادرا على تقديم مثل هذه المساهمة، قد يكون عضوا عاديا. يمكن أيضا لشخص ذو خبرة مهنية واسعة ضمن نطاق المجالات المشار إليها في المادة 8 أن يكون عضوا في الجمعية.

المادة 12
يمكن للأجانب أن يكونوا أعضاء في الجمعية بغض النظر عن مكان إقامتهم.

المادة 13
الشخص القانوني أو الوحدة التنظيمية التي لا تملك شخصية قانونية، والتي تتعامل ضمن نطاق نشاطها مع القضايا المشار إليها في المادة 8، وكذلك شخص قانوني أو وحدة تنظيمية بدون شخصية قانونية، والتي تظهر اهتماما بالقضايا التي تتعامل معها الجمعية بسبب عملياتها، قد تكون عضوا داعما. يعمل الأعضاء الداعمون في الجمعية من خلال ممثليهم. يمكن لكل عضو داعم تعيين ما يصل إلى ممثلين اثنين.

المادة 14
يمكن للشخص الذي ساهم في تطوير فكرة الجمعية أو بطريقة استثنائية أخرى يعزز مصالح الجمعية عضوا فخريا.

المادة 15
يمكن للأعضاء العاديين والداعمين الانضمام إلى الجمعية بموجب إعلان مكتوب من الشخص المتقدم للعضوية، ويدعو إليه على الأقل عضوان عاديان في الجمعية.

المادة 16
يمنح لقب العضو الفخري في الجمعية من قبل الجمعية العامة بناء على طلب من المجلس التنفيذي.

المادة 17
يحق للأعضاء العاديين في الجمعية إلى:

  1. حقوق التصويت النشطة والسلبية في الانتخابات لجميع هيئات الجمعية،
  2. الحق في المشاركة في الجمعية العامة للجمعية والحق في التعبير عن الآراء في جميع القضايا المتعلقة بأنشطة الجمعية،
  3. الحق في المشاركة في جميع أشكال الأنشطة التي تقوم بها الجمعية،
  4. الحق في الاستفادة من مرافق الجمعية وخدماتها ومساعدتها.

المادة 18
يتمتع الأعضاء الفخريون في الجمعية بجميع الحقوق التي يحق للأعضاء العاديين الحصول عليها باستثناء حق التصويت النشط والسلبي.

المادة 19

  1. يلزم أعضاء الجمعية بالعمل وفقا لمواد المؤسسة، واللوائح واللوائح التي تعتمدها الهيئات الإدارية للجمعية.
  2. يلزم الأعضاء العاديون والداعمون في الجمعية بالمشاركة الفعالة في أعمال الجمعية ودفع رسوم الأعضاء.

المادة 20
انتهت صلاحية عضوية الجمعية:

  1. في حال وفاة عضو في وقت وفاة،
  2. إشعار إنهاء عضوية الجمعية الطوعي المقدم كتابيا إلى المجلس التنفيذي،
  3. الإزالة من الجمعية بموجب قرار من المجلس التنفيذي في الظروف التالية:
    1. عدم دفع رسوم الأعضاء لمدة عام واحد،
    2. فقدان الشروط المطلوبة من أعضاء الجمعية.

المادة 21
تنتهي العضوية الفخرية:

  1. نتيجة للتخلي عن العضوية الفخرية المقدمة كتابيا إلى المجلس التنفيذي،
  2. إنهاء العضوية الفخرية بموجب قرار من الجمعية العامة للجمعية.

المادة 22
يحق للطرف المهتم استئناف قرار الطرد الذي اتخذه المجلس التنفيذي خلال 30 يوما من استلام هذا القرار. يجب تقديم الطعون إلى الجمعية العامة للجمعية. القرار الصادر عن الجمعية العامة للجمعية نهائي وملزم للغاية.


الفصل الرابع – الهيئات الحاكمة للجمعية

العودة إلى جدول المحتويات

للجمعية الهيئات الإدارية التالية:
The Association has the following governing bodies:

  1. الجمعية العامة للجمعية،
  2. المجلس التنفيذي،
  3. اللجنة التنفيذية.

المادة 24

  1. يتم اختيار المجلس التنفيذي واللجنة التنفيذية من قبل الجمعية العامة من بين الأعضاء العاديين في الجمعية لمدة ثلاث سنوات.
  2. في حال انتهاء العضوية في المجلس التنفيذي أو اللجنة التنفيذية خلال فترة عملها، يجوز لكل من هذه الهيئات أن تعتمد قرارا بشأن تشكيل عضويتها عن طريق الانضمام إلى الجمعية. يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص المعينين بهذه الطريقة ثلث إجمالي عدد الأعضاء في كل منها. تنتهي مدة أعضاء الجمعية الذين تم تعيينهم في مثل هذه الولاية مع فترات الأعضاء الآخرين.

المادة 25
يؤدي أعضاء الهيئات الإدارية للجمعية مهامهم بشرف.

المادة 26
طالما أن الأحكام اللاحقة لا تنص على خلاف ذلك، يجب اعتماد قرارات جميع الهيئات الإدارية للجمعية بموجب أغلبية قياسية من الأصوات التي يدلى بها بحضور نصف الأعضاء على الأقل. في حال تساوي عدد الأصوات، يسود تصويت رئيس الاجتماع.


الفصل الخامس – الجمعية العامة للجمعية

العودة إلى جدول المحتويات

المادة 27

  1. تشكل الجمعية العامة الهيئة الحاكمة العليا للجمعية، التي تفصل بشكل صحيح في جميع الأمور ضمن نطاق أنشطة الجمعية والأهداف المتعلقة بها.
  2. جميع أعضاء الجمعية هم جزء من الجمعية العامة. يشارك الأعضاء الداعمون والشرفيون في الجمعية العامة بصفة استشارية. يشارك الأعضاء الداعمون في الجمعية عبر ممثلين، كما هو مذكور في المادة 13.
  3. قد تكون الجمعية العامة عادية أو استثنائية.

المادة 28

  1. تعقد الجمعية العامة العادية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات من قبل المجلس التنفيذي بمناسبة انتهاء فترة المجلس التنفيذي. تعقد الجمعية العامة الاستثنائية من قبل المجلس التنفيذي أو بناء على طلب كتابي من اللجنة التنفيذية أو على الأقل ثلث أعضاء الجمعية.
  2. يجب أن يتضمن طلب الجمعية العامة الاستثنائية جدول الأعمال المقترح. إذا لم تكن الأجندة المقترحة مخالفة لمواد الجمعية القانونية، فإن المجلس التنفيذي ملزم بالنظر فيها، ومع ذلك قد يضيف بنودا إضافية إلى جدول الأعمال.
  3. تعقد الجمعية العامة الاستثنائية من قبل المجلس التنفيذي خلال شهرين من تقديم الطلب الكتابي.

المادة 29
يقدم المجلس التنفيذي إشعارا لجميع أعضاء الجمعية بتاريخ ومكان وجدول أعمال الجمعية العامة قبل أسبوعين على الأقل. يمكن إرسال الإشعار إلى أعضاء الجمعية إلكترونيا.

المادة 30
الأمور التالية تقع ضمن الاختصاص الحصري للجمعية العامة:

  1. واعتماد قرارات تحدد الاتجاه الرئيسي للأنشطة الأساسية والمالية للجمعية،
  2. اختيار مجلس تنفيذي ولجنة تنفيذية،
  3. وبالنظر إلى تقارير المجلس التنفيذي واللجنة التنفيذية،
  4. واعتماد قرارات بشأن منح الغفران للمجلس التنفيذي،
  5. الفصل في الطعون المتعلقة برفض قبول أو إزالة أو طرد عضو في الجمعية،
  6. منح وسحب لقب عضو فخري،
  7. تحديد رسوم العضوية،
  8. واعتماد قرارات بشأن تعديلات على مواد الاتحاد،
  9. اعتماد لوائح الأقسام المتخصصة والهيئات الحاكمة،
  10. واعتماد قرارات بشأن حل الجمعية،
  11. واعتماد قرارات تتعلق بمسائل أخرى تتطلب فيها اللوائح الحالية موافقة الجمعية العامة.

المادة 31

  1. يجوز للجمعية العامة اعتماد قرارات عند القراءة الأولى بشرط حضور نصف أعضاء الجمعية على الأقل، وعند القراءة الثانية بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاليين.
  2. A General Assembly appoints a chairman and secretary thereof.
  3. تدون المحاضر خلال جلسة الجمعية العامة، ثم يوقعها الرئيس والسكرتير وتقدم للمشاركين في موعد لا يتجاوز شهرا بعد الاجتماع المعني.
  4. خلال الشهر القادم، تتاح للمشاركين في الجمعية العامة فرصة تقديم تصحيحات مكتوبة على محضر المحاضر.

الفصل السادس – المجلس التنفيذي

العودة إلى جدول من المحتويات

المادة 32
يتكون المجلس التنفيذي من ما بين 3 إلى 5 أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة.

المادة 33

  1. يتم اختيار أعضاء المجلس التنفيذي عبر اقتراع سري، حيث يصوت كل مشارك مؤهل للتصويت في الجمعية العامة على عدد المرشحين الذين لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس التنفيذي. يتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات كأعضاء في المجلس التنفيذي. في حال تساوي عدد الأصوات، يحدد التعادل النتيجة.
  2. يختار المجلس التنفيذي الأعضاء التاليين من بين أعضائه:
    1. الرئيس،
    2. السكرتير،
    3. أمين صندوق (حسب الحاجة).

المادة 34

  1. يتبنى المجلس التنفيذي قرارات بالأغلبية البسيطة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
  2. تدرج قرارات المجلس التنفيذي في محاضر الاجتماعات التي تدن خلال الاجتماعات.

المادة 35
يجتمع المجلس التنفيذي حسب الحاجة ولكن على الأقل أربع مرات في السنة.

المادة 36
تصدر إعلانات الوصية، بما في ذلك ضمن نطاق تحمل الالتزامات المالية نيابة عن الجمعية، من قبل رئيس المجلس التنفيذي للجمعية بشكل مستقل، أو من قبل عضوين آخرين في المجلس التنفيذي يتصرفان معا.

المادة 37
القضايا التالية تقع ضمن اختصاص المجلس التنفيذي:

  1. التمثيل الخارجي والتصرف نيابة عنه،
  2. إدارة أنشطة الجمعية وفقا لأحكام النظام الأساسي وكذلك قرارات وتوصيات الجمعية العامة،
  3. إدارة أصول الجمعية،
  4. اعتماد الميزانيات والتقديرات والموافقة على الميزانية العمومية السنوية،
  5. عقد وتحضير الجمعيات العامة،
  6. الموافقة على أعضاء الجمعية وإقالتها،
  7. وتقدم طلبات لمنح العضوية الفخرية إلى الجمعية العامة،
  8. تعيين وإنهاء أقسام المتخصصين.

الفصل السابع – اللجنة التنفيذية

العودة إلى جدول المحتويات

المادة 38

  1. تتكون اللجنة التنفيذية من ما بين 3 إلى 5 أعضاء يعينهم المجلس العام لمدة ثلاث سنوات.
  2. لا يجوز أن يكون أعضاء اللجنة التنفيذية أعضاء في المجلس التنفيذي على نفس الطريقة.
  3. تختار اللجنة التنفيذية رئيسا من بين صفوفها.

المادة 39
تشمل صلاحيات اللجنة التنفيذية ما يلي:

  1. مرة واحدة على الأقل في السنة، إجراء تقييم شامل لعمليات الجمعية مع تركيز خاص على الإدارة المالية،
  2. والتواصل مع المجلس التنفيذي بطلبات تتعلق بأنشطة الجمعية،
  3. تقديم تقارير إلى الجمعية العامة مع تقييم لعمل الجمعية وطلبات منح الغفران لأعضاء المجلس التنفيذي السابقين،
  4. إعداد والموافقة على التقارير المالية السنوية للجمعية.

الفصل الثامن – أصول الجمعية

العودة إلى جدول من المحتويات

المادة 40
تشمل أصول الجمعية العقارات، والممتلكات، والأموال.

المادة 41
تشمل مصادر الأصول:

  1. رسوم العضوية،
  2. الدخل من العقارات والممتلكات التي تشكل ممتلكات الجمعية أو تديرها من قبلها،
  3. المنح والإعانات،
  4. التبرعات، الوصايا والوصايا،
  5. الدخل الناتج عن الأنشطة المحددة في النظام الأساسي للجمعية
  6. الدخل الناتج عن النشاط التجاري الذي تنفذه الجمعية وفقا لأحكام القانون كما ينطبق ضمن هذا النطاق.

المادة 42

  1. يتم تحديد رسوم العضوية المستحقة بناء على قرار من الجمعية العامة.
  2. يجب دفع رسوم العضوية بحلول نهاية الربع الأول من كل عام.
  3. يدفع الأعضاء الجدد رسوم العضوية خلال أسبوعين من استلام تأكيدات قبولهم.

المادة 43
يجوز للمجلس التنفيذي إنشاء صناديق ذات الأغراض الخاصة ضمن نطاق الوسائل المالية المحتفظ بها.


الفصل التاسع – أحكام متنوعة

العودة إلى جدول من المحتويات

المادة 44
تتطلب التعديلات على هذه الأنظمة التنظيمية قرارا من الجمعية العامة يعتمد بأغلبية الأصوات.

المادة 45
يجوز حل الجمعية بموجب قرار من الجمعية العامة تم اعتماده بأغلبية 3/5 الأصوات بحضور نصف أعضاء الجمعية على الأقل. يتم تحديد الأصول وطريقة حل الجمعية من خلال القرار الذي بموجبه سيتم حلها.

انضم إلى الشبكة الدولية لخبراء قانون الضرائب

كن عضواً في الاتحاد الدولي لكرة القدم